للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: المظاهرُ ما يقولُ؟ إنما يقولُ: أنت عليّ كظهر أمي.

"مسائل أبي داود" (١١٣٣)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد غير مرةٍ يفتي بهذا المعنى في الحرام، وإن لم تكن له امرأةٌ يكفرُ يمينهُ.

"مسائل أبي داود" (١١٣٤)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يقول: الحل عليّ حرام؟

فقال: له زوجة؟

قلت: نعم.

قال: كفارة الظهار، فإن لم تكن له زوجة، فكفارة يمين، إطعام عشرة مساكين.

"مسائل ابن هانئ" (١١٢٩)

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل وقع بينه وبين أهله كلام فقال لها: إن وضعت رأسي معك على مخدة إلى سنة، فكل حل على المسلمين على حرام، وإنما عنى به الوطء، فوطئها قبل مضي السنة؟

قال أبو عبد اللَّه: عليه عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا.

"مسائل ابن هانئ" (١١٣١)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يقول: فراشي عليّ حرام، ولم ينو طلاقًا؟

قال: إذا نوى امرأته فعليه كفارة الظهار، وإذا أراد الفراش فعليه كفارة يمين.

"مسائل ابن هانئ" (١١٣٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>