قال صالح: وسألته عن المسلم تكون تحته النصرانية، أيكون بينهما لعان؟
قال: نعم، كل زوج يلاعن.
"مسائل صالح" (٢٦١)
قال صالح: قال أبي وسألته عن اليهودية والنصرانية تكون تحت المسلم فيقذفها؟
قال: يلاعنها.
"مسائل صالح" (٣٦١)، وذكرها عبد اللَّه عن أحمد في "مسائله" (١٣٧٦)
قال صالح: قال أبي: بين كل زوجين لعان؛ لأنه ينفي عنه الولد، إذا لاعنها نفى عنه ولدها، وإذا لم يلتعنا فالولد قائم.
"مسائل صالح" (١٠٥٥)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل إذا طلق امرأته ثلاثًا، ثم قذفها فجاءت بولدٍ؟
قال: لا يتلاعنان، قال اللَّه: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: ٦] فهذِه، يعني: ليست بزوجةٍ.
"مسائل أبي داود" (١١٨٩)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل: بين الحرِّ والأمة لعانٌ؟
قال: إذا كانت امرأته.
"مسائل أبي داود" (١١٩٠)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن: الرجل المسلم تكون تحته النصرانية، أيكون بينهما لعان؟
قال: كل زوج يلاعن.
"مسائل ابن هانئ" (١١٥١)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute