للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يطلق امرأته طلاقًا، ثم يقذفها؟

قال: إن كان طلاقًا يملك الرجعة، لاعنها، وإن كان طلاقًا بائنًا جلد الحد.

قلت: فأربعة شهدوا على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها؟

قال: يلاعن الزوج ويضرب الثلاثة، لأن الزوج يلاعن.

"مسائل ابن هانئ" (١١٥٢)

قال حرب: سمعت أحمد يقول في اليهودية والنصرانية تكون تحت المسلم فيقذفها؟

قال: يلاعنها.

قِيل: فبين الحر والأمة؟

قال: نعم.

قال أحمد: وإن أكذب نفسه ألحق به الولد، ولا يجتمعان أبدًا على حال، وفي ضربه اختلاف.

وقال: وسمعت أحمد أيضًا يقول: الرجل المسلم يلاعن اليهودية والنصرانية.

قلت لأحمد: فيهودي قذف يهودية يتلاعنان؟

قال: إذا ارتفعا إلى حكام المسلمين حكم فيهم بحكم المسلمين، ثم قال أحمد: ليس لهذا وجه، لأنه ليس عدل واللعان إنما هو الشهادة، وهو ليس بعدل، فتجوز شهادته. كأنه لم ير بينهما لعانًا.

"مسائل حرب" ص ٢٧

قال حرب: سمعت أحمد يقول: إذا قذف الرجل امرأته، ثم طلقها ثلاثًا، فإنه يلاعن، وإذا طلق ثلاثًا، ثم قذف مكانه فإنه لا يلاعن؛ لأنها ليست امرأته.

<<  <  ج: ص:  >  >>