للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قِيل: فإن كانت حاملًا فقذفها، وقال: ولدك ليس مني؟

قال: فيه اختلاف.

قِيل: فإن طلقها واحدة وهي في العدة ثم قذفها؟

قال: هي امرأته يلاعن.

وقال أحمد مرة أخرى: إذا قذف الرجل امرأته ثم طلقها فإنه يلاعن؛ لأن اللعان وجب عليه قبل أن يطلق فهو عليه.

وقال: سألت أحمد مرة أخرى قلت: رجل طلق امرأته ثم قذفها في العدة؟

قال: إن كان طلاقًا يملك الرجعة فإنه يلاعن؛ لأنه يملكها، وإن كان طلقها طلاقًا لا يملك الرجعة، فإنه لا يلاعن، هذا إذا قذف وهي في العدة.

"مسائل حرب" ص ٢٧٤

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وأملى عليّ: قال اللَّه تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: ٦] قال الحسن، وسعيد بن المسيب: كل زوج يلاعن.

وقال غيرهما: لا يلاعنان حتى يكونا مسلمين حرين، فأيش يقول هذا الذي يدعي الظاهر، هل تجد فيها عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقوله: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا}؟ [المجادلة: ٣]؟ فقال بعض الناس: ليس ظهار؛ لأنه قال: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ}. وقال بعض الناس: إذا كانت أمة وكان ممن يطأها فهي من نسائه. وهو الحسن البصري.

وقال بعضهم: إنما الظهار في الجماع، فهو يرى الظهار من الأمة والحرة جميعًا.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٧٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>