قال: إذا دفق فقد يكون الولد من الماء القليل، فإن شك الرجل في ولده دُعي له القافة.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٦٦)
قال حرب: سألت أحمد عن القافة إذا ألحقوا الولد برجلين؟
قال: هما أبواه، وهو ابنهما يرثهما ويرثانه.
قال: وقوم يقولون إذا مات أحدهما انقطعت أبوته وهو ابن الباقي منهما. فجعل ينكر هذا القول.
وقال: وسألتُ إسحاقَ قلتُ: رجلان ادعيا ولدًا؟
قال: القافة.
قال إسحاق: وإذا كان الغلام مدركًا فادعاه رجلان واستوت الدعوتان، اتبع الغلام أيهما شاء.
قلت: وكم حد الإدراك في هذا؟
قال: إذا كان ابن ثنتي عشرة سنة، وأما حديث عائشه أنها كانت بنت تسع سنين حين بنى بها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) فذاك في الدخول
قلت لإسحاق مرة أخرى: إذا ألحق برجلين فهو ابنهما يرثهما ويرثانه، وهو ابن الباقي منهما؟
قال: نعم.
"مسائل حرب" ص ٢٢٦
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل وجد مع جاريته غلامه، ثم جاءت بولد؟
(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ١١٨، والبخاري (٣٨٩٤) ومسلم (١٤٢٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute