للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: يدعى لها القافة، ويلحق به الولد إن ألحقوه به، وإنما يلحقوه بالشبه، وذكر حديث مجزز المدلجي قال: إن هذِه الأقدام بعضها من بعض (١).

وقال أبي: وفي حديث عائشة قال: ورأى شبهًا بينًا بعتبة (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٠٦)

قال أبو العباس اللحياني: سألت أحمد عن النسب بأي شيء يثبت؟

قال: بإقرار الرجل أنه ابنه، أو يهنأ به فلا ينكر، أو يولد على فراشه.

"الطبقات" ١/ ١٠١

وقال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه قيل له: تحكم بالقافة؟

قال: نعم، لم يزل الناس على ذلك.

"الطرق الحكمية" ص ٢٩٢

ونقل الشالنجي: سألت أحمد عن القائف: هل يُقضى بقوله؟

قال: يُقضى بقوله إذا علم.

"الطرق الحكمية" ص ٣٠٤، ٣٠٨

قال جعفر بن محمد النسائي: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الولد يدعيه الرجلان؟

قال: يدعى له رجلان من القافة، فإن ألحقاه بأحدهما فهو له.

وقال محمد بن داود المصيصي: سئل أبو عبد اللَّه عن جارية بين رجلين وقعا عليها؟

قال: إن ألحقوه بأحدهما فهو له.


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٨، والبخاري (٣٥٥٥) ومسلم (١٤٥٩) من حديث عائشة.
(٢) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٧، والبخاري (٢٠٥٣)، ومسلم (١٤٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>