للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل له: إن قال أحد القافة: هو لهذا، وقال الآخر: هو لهذا؟

قال: لا يقبل قول واحد حتى يجتمع اثنان، يكونان كشاهدين.

وقال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: إن قال أحد القافة: هو لهذا، وقال الآخر: هو لهذا؟

قال: لا يقبل قول واحد حتى يجتمع اثنان، فيكونا كشاهدين، وإذا شهد اثنان من القافة أنه لهذا فهو له.

وقال أحمد -في رواية أبي طالب- في الولد يكون بين الرجلين: يدعى القائف، فإذا قال: هو منهما. فهو منهما؛ نظرًا إلى ما يقول القائف، وإن جعله لواحد، فهو لواحد.

"الطرق الحكمية" ص ٣٠٧ - ٣٠٨، "معونة أولي النهى" ٧/ ١٥٦

وقال عليُّ بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث -حديث زيد بن أرقم في قصة على في الولد الذي ادعاه الثلاثة والإقراع بينهم (١) فقال: هذا حديث منكر، لا أدري ما هذا؟ ولا أعرفه صحيحًا.

"الطرق الحكمية" ٣١٠

نقل مهنا عنه: لا يلحق الولد حتى يوجد الدخول.

وسأله المروذي عن خصي؟

قال: إن كان مجبوبًا ليس له شيء، فإن أنزل فإنه يكون منه الولد، وإلا فالقافة.

"الفروع" ٥/ ٥١٨ - ٥١٩

نقل حنبل عنه: يلزمه الولد إذا نفاه، وألحقته القافة، وأقر بالوطء.

"الفروع" ٥/ ٥٢١


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>