للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا عمار بن زريق، عن فراس، عن الشعبي، عن عبد اللَّه قال: إذا اشترى الرجل الأمة استبرأ رحمها بحيضة، فإن أعتقها اعتدت حيضة، وإن مات عنها وقد ولدت منه اعتدت حيضة.

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا عبد العزيز بن المطلب، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن ابن شهاب، عن عبادة بن الصامت أنه قال في عدة أم الولد: حيضة (١).

"مسائل الكوسج" (٤٩٧)

قال صالح: وسألته كم عدة أم الولد إذا توفي عنها مولاها أو أعتقها؟

فقال: عدتها: حيضة، وإنما هي أمة في كل أحوالها، إن جنت فعلى سيدها قيمتها، وإن جني عليها فعلى الجاني ما نقصها من قيمتها، وإن ماتت فما تركت من شيء فلسيدها، وإن أصابت حدًّا فحدها حد الأمة، وإن زوجها سيدها فما ولدت فهو بمنزلتها، يعتقون بعتقها ويرقون برقها.

وقد اختلف الناس في عدتها، فقال بعض الناس: أربعة أشهر وعشرًا، فهذِه عدة الحرة، وإنما هي أمة خرجت من الرق إلى الحرية، فلزم من قال: أربعة أشهر وعشرًا أن يورثها، وأن يجعل أحكامها أحكام الحرة؛ لأنه قد أقامها في العدة مقام الحرة.

وقال بعض الناس: عدتها ثلاث حيض. وهذا قول ليس له وجه، إنما تعتد ثلاث حيض المطلقة، وليست بمطلقة، وإنما ذكر اللَّه العدة للزوج فقال: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة:


(١) ذكرها حرب في "مسائله" ص ٢٧٧ عن أحمد به.

<<  <  ج: ص:  >  >>