٢٣٤] وليست أم الولد بحرة ولا زوجة، فتعتد أربعة أشهر وعشرًا.
وقال:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}[البقرة: ٢٢٨] وليست أم الولد بمطلقة فتتربص ثلاثة قروء، وإنما هي أمة خرجت من الرق إلى الحرية.
"مسائل صالح"(٥٩٧)، وذكرها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله"(١٣٥٥)
قال صالح: قلت: المعتقة، عن دبر كم تعتد؟
قال: حيضة، يروى ذلك عن ابن عمر.
وقال: من قال عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرًا فقد جعلها حرة، أفيورثها إذن إن كان عدتها عدة حرة؟ !
وقال: عدتها حيضة في الوفاة والعتق.
"مسائل صالح"(١١٩٢)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد وسئل عن عدة أم الولد؟
قال: عن ابن عمر: حيضةٌ، وأجبنُ أن أقول فيه.
"مسائل أبي داود"(١٢١٨)
قال ابن هانئ: وسئل عن عدة أم الولد إذا مات عنها سيدها؟
قال: حيضة؛ لأن أحكامها أحكام الأمة، وإنما عتقت عند الموت.
"مسائل ابن هانئ"(١١٤٤)
قال ابن هانئ: سألته عن المدبرة إذا مات عنها سيدها؟
قال: إذا كان يطأها تعتد بحيضة.
"مسائل ابن هانئ"(١١٦٤)
قال حرب: سُئلَ أحمد، عن عدة أم الولد؟
قال: حيضة نذهب إلى أنها أمة وقال: لو كان عدتها ثلاث حيض ورثت.