للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المطلقة ثلاثًا حاملًا، هل ينفق عليها؟

قال: نعم، ينفق عليها حتى تضع، فإذا وضعت، أنفق عليها من نصيبها.

"مسائل ابن هانئ" (١١٦٦)

قال ابن هانئ: سألته عن المطلقة ثلاثًا وهي حبلى، هل لها نفقة؟

قال: ينفق عليها حتى تضع.

سمعت أبا عبد اللَّه يقول: ينفق على الحامل من جميع المال.

"مسائل ابن هانئ" (١١٦٨)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثًا، فادعت أنها حامل؟

قال: أرى أن ينفق عليها حتى يستبين حملها.

قلت له: في كم يستبين حملها؟

قال: في ثلاثة أشهر.

"مسائل ابن هانئ" (١١٦٩)

قال حرب: قلت لأحمد: أم الولد إذا مات عنها سيدها هل ينفق عليها؟

قال: لا, وإن كانت حاملًا أيضًا لم ينفق عليها.

وقال: وسألت إسحاق قلت: ما تقول في أمة مات عنها سيدها وهي حبلى؟

قال: ينفق عليها من نصيب ولدها.

وقال: وسألت إسحاق مرة أخرى عن نفقة الأمة الحامل إذا مات عنها

<<  <  ج: ص:  >  >>