قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المطلقة ثلاثًا حاملًا، هل ينفق عليها؟
قال: نعم، ينفق عليها حتى تضع، فإذا وضعت، أنفق عليها من نصيبها.
"مسائل ابن هانئ" (١١٦٦)
قال ابن هانئ: سألته عن المطلقة ثلاثًا وهي حبلى، هل لها نفقة؟
قال: ينفق عليها حتى تضع.
سمعت أبا عبد اللَّه يقول: ينفق على الحامل من جميع المال.
"مسائل ابن هانئ" (١١٦٨)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثًا، فادعت أنها حامل؟
قال: أرى أن ينفق عليها حتى يستبين حملها.
قلت له: في كم يستبين حملها؟
قال: في ثلاثة أشهر.
"مسائل ابن هانئ" (١١٦٩)
قال حرب: قلت لأحمد: أم الولد إذا مات عنها سيدها هل ينفق عليها؟
قال: لا, وإن كانت حاملًا أيضًا لم ينفق عليها.
وقال: وسألت إسحاق قلت: ما تقول في أمة مات عنها سيدها وهي حبلى؟
قال: ينفق عليها من نصيب ولدها.
وقال: وسألت إسحاق مرة أخرى عن نفقة الأمة الحامل إذا مات عنها
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute