للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سيدها. قال: ينفق عليها من جميع المال.

"مسائل حرب" ص ٢٣٣

قال حرب: وسُئلَ أحمد عن الحامل المتوفى عنها زوجها

قال: ليس لها نفقة.

قال: وإن كانت مطلقة وهي حامل فلها نفقة، وإن لم تكن حاملًا فلا سكنى ولا نفقة.

وقال أحمد مرة أخرى في الحامل: ينفق عليها من نصيبها.

سُئلَ أحمد عن رجل طلق امرأته تطليقة ثم مات وهي في عدتها، هل لها نفقة؟ قال: لا، من أين يكون لها نفقة؟ !

"مسائل حرب" ص ٢٢٥

ونقل المروذي وأبو طالب وحنبل عنه في الحامل المتوفى عنها زوجها: نفقتها من نصيبها.

ونقل مهنا عنه: ينفق عليها من جميع المال.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢١٨

قال في رواية أحمد بن سعيد: النفقة للحمل.

وقال في رواية أبي جعفر بن محمد بن يحيى المتطبب، في الرجل يموت فيخلف أم ولد حامل، من أين يُنفق عليها؟

قال: من مال ما في بطنها يؤخذ بالحصص.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٤٠

قال ابن ماهان: قلت: نفقة الحامل المطلقة ثلاثًا: قال: لها نفقة ولها سكنى.

"الطبقات" ٢/ ٣٦٣ - ٣٦٤

<<  <  ج: ص:  >  >>