للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: فإن كانت سريته؟

قال: هذِه تشنع، لا أقول: يعتق سرية ابنه.

عن ابن عون، عن الحسن قال: قيل له: يأخذ الرجل من مال ولده؟

قال: نعم.

قيل: فيأخذ سريته؟

قال: لا.

عن منصور، عن الحسن؛ أنه كان يرى عتق الأب من مال ابنه جائزًا.

عن يونس، عن الحسن؛ أنه كان يقول: إن للوالد أن يأخذ من مال ولده ما شاء.

أنبأنا شعبة عن ميمون بن أبي شبيب قال: قيل لمعاذ: ما حق الوالدين على الولد؟ قال: لو خرجت من أهلك ومالك ما أديت حقهما. قال شعبة: وإنما حدثني به منصور بن زاذان، عن الحكم.

عن أبي مسعود البدري قال: ذكرت عنده الدنانير والدراهم. فقال: ألصقوها بكبودهم! واللَّه لن تصيروا للآخرة بدينار ولا درهم، ولتتركنها في بطن الأرض وعلى ظهرها، كما تركها من كان قبلكم (١).

"الورع" (٣٤٥ - ٣٥٠)

قال المروذي: حدثتني أم جعفر قالت: قلت لأبي عبد اللَّه: إن لي ابنين، وهما في العسكر، ولهما في يدي مال؟

قالت: فربما تصدقتُ منه. ترى لي أن أفعل، أو كلامًا ذا معناه؟


(١) رواه الإمام أحمد في "الزهد" ص ٢٣٥، ولكن عن ابن مسعود الأنصاري. وليس البدري، وكذا ابن أبي الدنيا في "إصلاح المال" ص ١٥٠ (٢٠)، وابن عساكر في "تاريخه" ٤٠/ ٥٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>