للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: يعجبني أن تستأذنيهما، إنما هذا للأب: "أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ" (١)، ولم يجئ أنه قال: "للأم".

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: يتزوج الرجل من مال ولده؟

قال: ما أعلم به بأسًا؛ قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ".

قلت لأبي عبد اللَّه: فيشتري الرجل الجارية من مال ولده فيعتقها؟

قال: نعم.

حدثنا معتمر قال: قرأتُ على الفُضيل، أن أبا إسحاق حدثه، أن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- حدث، أن رجلًا أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا نبي اللَّه! إن والدي أكل مالي. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ".

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجلًا أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا نبي اللَّه! إن لي مالًا ولي والد، وإنه يريد أن يجتاح مالي! قال: "أَنْتَ وَمَالُكَ لِوالِدَيكَ, إِنَّ أَوْلادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلادِكُمْ" (٢).

وقال: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يهب لابنته من يقبضه لها؟

قال: هو يقبضه لها.

"الورع" (٣٥٨ - ٣٦١)

ونقل عنه المروزي في الرجل يستقرض من مال أولاده ثم يوصي بما أخذ من ذلك، قال: ذلك إليه، فإن فعلَ فلا بأس.

"بدائع الفوائد" ٣/ ٨٦ - ٨٧.


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٧٩، وأبو داود (٣٥٣٠)، وابن ماجه (٢٢٩٢) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (١٨٥٦).
(٢) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>