للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ثلاثةُ نفر قتلوا رجلًا؟

قال: ولي المقتولِ مخيرٌ يَقتل من شاءَ ويعفو عمن شاءَ ويأخذ الدِّيَةَ ممن شاء.

قال إسحاق: كما بَيَّنا.

"مسائل الكوسج" (٢٤٧٠)، (٢٧٠٦).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قتلَ ثلاثة؟

قال: الأولياءُ بالخيارِ من شاء منهم قَتله، ومن شاء عَفا عنه، ومن شاء أخذَ الدية، كلهم على حقِّه، إنما هذا شيء وجبَ له في ماله.

قال إسحاق: لهم إذا اجتمعوا وهم أولياء الثلاثةِ أن يقتلوه، فإن اختلفوا فقال بعضهم: أَقتلُ. وقال بعضهم: أريدُ الدية. فلهم إذا اجتمعوا أخذُ الدية؛ لأن لهم الخيار في أخذ الدية أو القَوَد على حديث أبي شريح الخزاعي -رضي اللَّه عنه- (١).

"مسائل الكوسج" (٢٤٧١).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قتَل رجلًا عمدًا ثم قتل هو خطأ لمن ديته؟


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٨٥، وأبو داود (٤٥٠٤)، والترمذي (١٤٠٦) من طريق سفيان بن أبي سعيد المقبري عنه وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
ورواه الإمام أحمد ٤/ ٣١، وأبو داود (٤٤٩٦)، وابن ماجه (٢٦٢٣) من طريق سفيان بن أبي العوجاء عنه.
ورواه الإمام أحمد ٤/ ٣١ - ٣٢، والبيهقي ٨/ ٧١ من طريق الزهري عنه وقد صححه الألباني بمجموع هذِه الطرق.
انظر: "الإرواء" (٢٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>