للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: الأصلُ في هذا واحدٌ حديث أبي شريح وأبي هريرة (١) -رضي اللَّه عنهما- إن شاء أولياءُ المقتولِ عمدًا أخذوا الدية، هم بالخيار.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٩٥).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قتلَ رجلًا خطأ، ثم قتلَ آخر عمدًا، أو قتل عمدًا، ثم قتل خطأ.

قال: الأصلُ واحدٌ، إذا قتل عمدًا ثم قتل خطأ فلأولياء المقتول عمدًا إن شاءوا أخذوا القود منه، وإن شاءوا أخذوا الديةَ من مالِهِ وفي الخطأ الدية على عاقلته.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٩٦).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قتلَ ثلاثةً؟

قال: الأولياءُ بالخيارِ، مَن شاءَ منهم قتلَه، ومَن شَاء عَفا عنه، ومَن شاءَ أخذَ الديةَ، كلهم على حقه، إنَّما هذا شيء وجبَ له في مالِه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٧٠٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاقَ: رجل قتلَ ثلاثةَ نفر، فجاء


(١) أما حديث أبي شريح فقد تقدم تخريجه.
وأما حديث أبي هريرة فرواه أبو داود (٤٤٩٨)، والترمذي (١٤٠٧)، والنسائي ٨/ ١٣، وابن ماجه (٢٦٩٠).
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (٢١٧٨).
وله شاهد من حديث وائل بن حجر رواه مسلم (١٦٨٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>