قال صالح: وسألته عن الرجل يرى في ثوبه الدم وهو في الصلاة؟
قال: إذا كان كثيرًا انصرف واستقبل الصلاة، وإذا كان قليلًا مضى.
"مسائل صالح"(٧٤)
قال صالح: وسألته عن الرجل يكون في الصلاة فيرى في ثوبه دمًا؟
قال: إن كان يظن أنه فاحش فلينصرف. قلت: فيستأنف الصلاة؟
قال: نعم يستأنف.
قلت: فإن كان قليلًا؟
قال: إن شاء رمى بالثوب الذي عليه، وإن شاء مضى في صلاته.
"مسائل صالح"(٧٩)
قال صالح: قلت: فإن كان بولا؟
قال: أما البول والغائط: فإنه يعيد من قليله وكثيره. قلت: فإن كان البول في النعل والخف فهو مثل الثوب؟
قال: أرجو أن يكون أسهل.
قال: وأما حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خلع النعل في الصلاة من شيء كان عليه (١)، فإنه لم يجئ ببيان ما كان في النعل، بول أو غيره.
"مسائل صالح"(٨٠)
(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٢٠، وأبو داود (٦٥٠)، والدارمي ٢/ ٨٦٧ (١٤١٨)، وابن خزيمة ٢/ ١٠٧ (١٠١٧)، وابن حبان ٥/ ٥٦٠ (٢١٨٥) من حديث أبي سعيد الخدري، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٦٥٧).