للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: وسألته عن القصاب يكون في ثوبه الدم؟

قال: لا يعجبني أن يصلي فيه.

"مسائل صالح" (٧٣)

قال صالح: وسألته عن الرجل يرى في ثوبه الدم وهو في الصلاة؟

قال: إذا كان كثيرًا انصرف واستقبل الصلاة، وإذا كان قليلًا مضى.

"مسائل صالح" (٧٤)

قال صالح: وسألته عن الرجل يكون في الصلاة فيرى في ثوبه دمًا؟

قال: إن كان يظن أنه فاحش فلينصرف. قلت: فيستأنف الصلاة؟

قال: نعم يستأنف.

قلت: فإن كان قليلًا؟

قال: إن شاء رمى بالثوب الذي عليه، وإن شاء مضى في صلاته.

"مسائل صالح" (٧٩)

قال صالح: قلت: فإن كان بولا؟

قال: أما البول والغائط: فإنه يعيد من قليله وكثيره. قلت: فإن كان البول في النعل والخف فهو مثل الثوب؟

قال: أرجو أن يكون أسهل.

قال: وأما حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خلع النعل في الصلاة من شيء كان عليه (١)، فإنه لم يجئ ببيان ما كان في النعل، بول أو غيره.

"مسائل صالح" (٨٠)


(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٢٠، وأبو داود (٦٥٠)، والدارمي ٢/ ٨٦٧ (١٤١٨)، وابن خزيمة ٢/ ١٠٧ (١٠١٧)، وابن حبان ٥/ ٥٦٠ (٢١٨٥) من حديث أبي سعيد الخدري، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٦٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>