للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: الصلاة في جلود السباع؟

قال: أكرهه.

قلت: فلبسه من غير أن يصلى فيه؟

قال: هو أسهل، وقد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه نهى أن تفترش جلود السباع (١).

"مسائل صالح" (٨٨)

قال صالح: سمعت أبي يقول: كل ما كان من السباع فإنه لا يعجبنا أن يصلى في جلده؛ وإن دبغ.

وقال: جلود الميتة إذا دبغت مما يؤكل لحمه، ففيه اختلاف في الرواية، وأعجب إليَّ أن لا يصلى فيه.

"مسائل صالح" (١٩٨)

قال صالح: وسألته عن ثياب المشركين أصلي فيها؟

قال: لا، حتى تغسل.

"مسائل صالح" (٢٣٢)

قال صالح: قلت: الثوب الذي ينشف فيه الميت يصلى فيه؟

قال: أرجو إن لم يكن أثر، وقد روي عن الحسن أنه لم يكن يرى به بأسًا.

"مسائل صالح" (٤٤١)

قال صالح: قال أبي: ولا يصلي في ثياب المجوس، ثياب اليهود


(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ٧٤، وأبو داود (٤١٣٢)، والترمذي (١٧٧١)، والنسائي ٧/ ١٧٦ من حديث أبي المليح عن أبيه مرفوعًا. والحديث صححه الألباني في "الصحيحة" ٣/ ١٠، وفي الباب عن غير واحدٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>