للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والنصارى عندي أسهل، ما لم يكن ثوب يلي سفلته؛ فإنهم لا يتنزهون من البول.

"مسائل صالح" (١٠٣٣)

قال صالح: وسألته: يمر الرجل بالموضع فيقطر عليه قطرة أو قطرتان؟

قال: إن كان من مخرج غسله، وإن لم يكن من مخرج فلا يسأل عنه.

"مسائل صالح" (١٣١٧)

ونقل صالح عنه: الدم في الثوب أسهل من البول، والمني والمذي

والدم أسهل من البول والغائط، والمني والمذي إذا فحش في الثوب أعاد.

"مسائل صالح" (١٣٢٩)

قال صالح: قلت: إن أصاب المسكر ثوبًا فغسله، فلم يذهب لونه، ما ترى في الصلاة فيه؟

قال: لا بأس إذا غسله وإن لم يذهب أثره، وكذلك الدم أيضًا.

"مسائل صالح" (١٣٣٤)

قال صالح: قلت: الرجل يصلي وفي ثوبه دم أو غائط أو جنابة، فيصلي ولا يعلم، ثم يعلم به بعد؟

قال: أما البول والعذرة؛ فإنه يعيد منه قل أو كثر، يحتاط حتى لا يكون في نفسه منه شيء.

"مسائل صالح" (١٣٨٢)

قال أبو داود: قلت لأحمد: السيف يصيبه الدم فيمسحه الرجل وهو حار يصلي فيه؟

قال: نعم، إذا لم يبق فيه أثر.

قلت: فيه أثر إلا أنه مسحه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>