قال: إن لم يكن فاحشًا فلا بأس.
"مسائل أبي داود" (١٣٩)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الصلاة في الكيمخت؟
قال: الكيمخت ميتة لا يصلى فيه.
قلت: يكون بقدر نصل السيف في السيف؟
قال: لا يعجبني أن يُصلى في شيء من الميتة.
"مسائل أبي داود" (٢٨٢)
قال أبو داود: قلت لأحمد: كل شيء لا تذكيه الشفرة لا يذكيه الدباغ؟
قال: لا.
"مسائل أبى داود" (٢٨٣)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الصلاة في الثعالب؟
قال: لا يعجبني.
"مسائل أبى داود" (٢٨٤)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الثوب النسيج يصلى فيه قبل أن يغسل؟
قال: نعم إلا أن يكون نسجه مشرك -أو قال: مجوسي.
"مسائل أبي داود" (٢٨٥)
قال أبو داود: قلت لأحمد: ثياب المشركين؟
قال: أما ما يلي جسده فلا يعجبني أن يصلي فيه.
"مسائل أبي داود" (٢٨٦)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن دم البراغيث في الثوب؟
فقال: إذا كثر إني لأفزع منه.
"مسائل أبي داود" (٢٨٧)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute