للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: إن لم يكن فاحشًا فلا بأس.

"مسائل أبي داود" (١٣٩)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الصلاة في الكيمخت؟

قال: الكيمخت ميتة لا يصلى فيه.

قلت: يكون بقدر نصل السيف في السيف؟

قال: لا يعجبني أن يُصلى في شيء من الميتة.

"مسائل أبي داود" (٢٨٢)

قال أبو داود: قلت لأحمد: كل شيء لا تذكيه الشفرة لا يذكيه الدباغ؟

قال: لا.

"مسائل أبى داود" (٢٨٣)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الصلاة في الثعالب؟

قال: لا يعجبني.

"مسائل أبى داود" (٢٨٤)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الثوب النسيج يصلى فيه قبل أن يغسل؟

قال: نعم إلا أن يكون نسجه مشرك -أو قال: مجوسي.

"مسائل أبي داود" (٢٨٥)

قال أبو داود: قلت لأحمد: ثياب المشركين؟

قال: أما ما يلي جسده فلا يعجبني أن يصلي فيه.

"مسائل أبي داود" (٢٨٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن دم البراغيث في الثوب؟

فقال: إذا كثر إني لأفزع منه.

"مسائل أبي داود" (٢٨٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>