للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ" (١). وهو يقول: يقتل مسلم بكافر، فأي قول أشدّ من هذا!

وقال: أخبرني محمد بن أحمد بن واصل المقري قال: سألت أبا عبد اللَّه عن دية اليهودي والنصراني؟

فقال: أربعة آلاف، فان كان القتل عمدًا قيمة ألف على حديث عثمان ابن عفان -رضي اللَّه عنه-.

قلت: فإن كان القتل من أهل ملته؟

قال: سواء.

وقال: أخبرني عصمة قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٨٣، ٣٨٤ (٨٥٢ - ٨٥٦)

قال الخلال: أخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه قلت: اليهودي والنصراني ما ديتهما؟

قال: ستة آلاف.

قلت: فالذي يروى عن عمر -رضي اللَّه عنه-؟ (٢).

قال: كنت أذهب إليه ثم جنفت عنه.

وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث قال: سألت أبا عبد اللَّه عن دية اليهودي والنصراني؟


(١) رواه أحمد ١/ ١١٩، والبخاري (١١١) عن علي بن أبي طالب.
(٢) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٩٣ (١٨٤٧٩)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٠٧ (٢٧٤٤٥) بلفظ: جعل عمر دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>