للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: كنت أذهب إلى حديث عمر أن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، ثم نزلت عنه بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "دية الكتابي على النصف من دية المسلم" (١).

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٨٥ (٨٥٨، ٨٥٩)

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: سمعت أبا عبد اللَّه وذكر عن عمر في دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، قال أبو عبد اللَّه: صدقة بن يسار يجعله عن عثمان (٢).

ثم قال: ابن عيينة حدثنا عن صدقة بن يسار قال: أرسلنا إلى سعيد بن المسيب فسألناه؟

فقال كان عثمان رحمه اللَّه يجعلها أربعة آلاف.

فقلت لأبي عبد اللَّه: كان عثمان يقول أربعة آلاف؟ فقال: نعم.

وقال: أخبرني محمد بن علي وجعفر بن محمد قالا: حدثنا يعقوب بن بختان عن أبي عبد اللَّه قال: حدثنا سفيان عن صدقة، عن سعيد بن المسيب قال: قضى عثمان بن عفان رحمه اللَّه في دية المعاهد بأربعة آلاف.

وقال سفيان مرة: أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن دية المعاهد؟ فقال: قضى عثمان بأربعة آلاف. قلنا عمر؟ فأبى أن يخبرنا.


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٨٠، وأبو داود (٤٥٨٣)، والترمذي (١٤١٣)، والنسائي ٨/ ٤٥، وابن ماجة (٢٦٤٤). قال الترمذي: حديث حسن. وكذا الألباني في "الإرواء" (٢٢٥١) وقال: هو كما قال الترمذي، فإن إسناده حسن، على الخلاف المعروف في عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وله شاهد أخرجه الطبراني في "الأوسط" ٧/ ٣٠٩ (٧٥٨٢) من حديث ابن عمر. اهـ.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٤٠٧ (٢٧٤٤٦)، والبيهقي ٨/ ١٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>