للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غسله وفركه، فلا بأس أن يصلي فيه بعد ذلك، إذا غسله، أو فركه.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٩)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصلي في الثوب الذي يجنب فيه، هل تجوز صلاته؟

فقال: إن كان صلى فيه وفيه أثر جنابة، فإن كان فاحشًا عنده، أو يفحش عنده، فأعاد الصلاة التي صلاها وفيه الجنابة الفاحشة

"مسائل عبد اللَّه" (٥٠)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصلي وفي ثوبه الدم؟

فقال: إن كان فاحشًا أعاد.

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وأنا أذهب إلى قول ابن عباس.

قال أبي: إذا فحش عند الرجل أعاد. قلت لأبي: كم مقداره أو تحده؟

قال: ما أحده بأكثر من أن يستفحشه.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٣١)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصلي في الثوب الذي يجنب فيه هل تجوز صلاته؟

قال: إن كان صلى فيه وفيه أثر جنابة، فإن كان فاحشًا عنده، أو يفحش عنده أعاد الصلاة التي صلاها وفيه أثر الجنابة الفاحشة.

قلت: فإن كانت الجنابة فاحشة فعزل الثوب؟

قال: أجزأت صلاته.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٣٢)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يكون في الصلاة فيرى في ثوبه دمًا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>