للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: إن كان يظن أنه فاحش فلينصرف.

قيل: يستأنف الصلاة؟

قال: نعم يستأنف الصلاة.

قيل له: فإن كان قليلًا.

قال: إن شاء رمى الثوب الذي عليه، وإن شاء مضى في صلاته.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٣٣)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يتوضأ من الدم إذا فحش عنده ويعيد الصلاة إذا كان في ثوبه -يعني: بول.

قال: أما البول والغائط فإنه يعيد قليله وكثيره.

قلت لأبي: فإن كان الرجل في النعل أو الخف فهو مثل الثوب؟

قال: أرجو أن يكون أخف. وأما حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه خلع النعل في الصلاة من شيء كان (١)، فإنه لم يجئ بيان ما كان في النعل، بول أو غيره.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٣٤)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل عليه ثوب، فيه نجاسة، النجاسة ساقطة عنه إلا أن يصلي في الثوب؟

قال: لا يصلي في الثوب. يعني: إذا كان في ثوبه نجاسة.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٣٦)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الصلاة في جلود الثعالب فكرهه.

فقيل له: فإن كان صلى فيه سنة أو سنتين؟

قال: إذا كان يتأول فلا يعيد.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٣٧)


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>