للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة في جلود السباع؟

قال: أكرهه.

قلت: فنلبسه من غير أن نصلي فيه؟

قال: هو أسهل وقد روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن نفترش جلود السباع (١).

سمعت أبي يقول: لا يعجبني وإن دبغ، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن تفترش مسوك السباع.

قيل: فالسمور والسنجاب أسبع هو؟

قال: لا أدري. هذا يكون في بلاد الترك.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٣٨)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن السمور؟

فقال: إن كان سبعًا وذو مخلب فلا يصلى فيه.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٣٩)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حَدَّثَنَا هشيم قال منصور -يعني ابن زاذان- عن الحسن عن علي: أنه كان يكره الصلاة في جلود الثعالب (٢). قال أبي: وأنا أكرهه.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٤٠)

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: تكره جلود الثعالب.

وقال في رواية حنبل: أكره لبس الملحمة.

"تهذيب الأجوبة" ص ٧٥٩، ٧٦٠.

نقل عنه أبو طالب في الرجل يكون في المسجد فيصيبه بول الخفاش؟


(١) تقدم تخريجه قريبًا.
(٢) رواه ابن المنذر في "الأوسط" ٢/ ٣٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>