للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمد: يروى عن عثمان -رضي اللَّه عنه- أنه تضاعف عليه الدية إذا قتل عمدًا (١).

قيل: تذهب إليه؟

قال: نعم. قال أحمد: من درأ عنهم الحد ضوعف عليه.

وقال: حدثنا أحمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أن أبا عبد اللَّه قال: دية اليهودي والنصراني ستة آلاف.

والشعبي وإبراهيم يقولان: مثل دية المسلم (٢). وأهل الحجاز يقولون عكس.

روى يزيد بن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلم" (٣) ستة آلاف إذا قتل خطأ، فإن قتل الذميّ عمدًا فديته مغلظة مثل دية المسلم آثنا عشر ألفًا تضاعف ديته لزوال القود، مثل قول عمر وعثمان -رضي اللَّه عنهما- في التغليظ (٤)، مثل ثمن الناقة، ومثل الحدين.

وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: سمعت أبا عبد اللَّه سئل عن دية المعاهد؟

قال: على النصف من دية المسلم، إلا أنه إذا كان عمدًا غلظ فيه الدية.

قيل له: فكم تغلظ؟ فذكر حديث عمر وعثمان.


(١) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٩٦ (١٨٤٩٢)، والبيهقي ٨/ ٣٣.
(٢) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٩٨ (١٨٤٩٩)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٠٦ (٢٧٤٣٩).
(٣) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٨٠، وأبو داود (٤٥٤٢) قال أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" (٦٦٩٢): إسناده صحيح، وحسنه الألباني في "الإرواء" (٢٢٥١).
(٤) رواه عبد الرزاق ٦٠/ ٩٥ (١٨٤٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>