للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عبد اللَّه: إنما غلظ عثمان عليه الدية لأنه كان عمدًا، لما ترك القود غلظ عليه والتغليظ يضعف.

قال: فكأن عثمان كان يرى أن دية الذميّ في التضعيف حين غلظ عليه فجعلها مثل دية المسلم.

قال أبي: مثل حديث المزني حديث عمر حين غرم حاطبًا ثمانمائة لما انتحر غير ناقة المزني وكانت قيمتها أربعمائة (١).

وقال: أخبرني عبد الملك قال: قال لي أبو عبد اللَّه: ابن المبارك يزيد في قصتها غرمه في حديث عثمان ألف دينار (٢).

قال عبد الملك: قال لي أبو عبد اللَّه: هذا عندي إنما هو على تضعيف ديته؛ لأن ديته نصف دية المسلم.

فلما جعلها عثمان ألف دينار كان هذا وجهه عندي على التغليظ حين درأ عنه القتل؛ لما يروى فيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في التمر المعلق لما درأ عنه القطع أغرمه ضعفه (٣)، وحديث عمر في قصة المزني في الناقة لما درأ عنه القطع أغرمه ضعفين، والزهري يقول: كل من وجب عليه حد فأزيل عنه أغرم ضعفي ذلك.

ثم قال لي: مثل القتل والقطع.

قلت: وإلى ذا تذهب إذا أولت عنه أغرمه ضعفين؟


(١) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٢٣٨ (١٨٩٧٧ - ١٨٩٧٨)، والبيهقي ٨/ ٢٧٨.
(٢) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٩٦ (١٨٤٩٢).
(٣) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٨٠، وأبو داود (١٧١٠)، والترمذي (١٢٨٩)، والنسائي (٨٥١٨) عن عبد اللَّه بن عمرو مختصرا ومطولا، قال الترمذي: حديث حسن. وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٥٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>