وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنه- أن رجلًا مسلمًا قتل رجلًا من أهل الذمّة عمدًا، فرفع ذلك إلى عثمان -رضي اللَّه عنه- فلم يقتله عثمان، وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم ألف دينار.
قال الزهري: وقتل خالد بن المهاجر رجلًا من أهل الذمّة في إمارة معاوية فلم يقتله، وأغرمه ألف دينار (١).
قال المروذي: أبو عبد اللَّه يذهب إليه.
وقال: أخبرني الحسين بن صالح قال: حدثنا محمد بن حبيب قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في رجل قتل ذميًا خطأ، قال: نصف دية المسلم. فإن قتله عمدًا، قال: تغلظ عليه الدية ولا قود عليه. قال: وتغليظ الدية أن يكمل دية كاملة.
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٨٩ - ٣٩١ (٨٧٣ - ٨٧٩)
وقال الخلال: أخبرني محمد بن أحمد بن واصل المقري قال: سألت أبا عبد اللَّه عن دية المجوس؟
قال: إذا كان عمدًا تضاعف عليه الدية، وإذا كان خطأ فثمانمائة، كأنه إذا قتل المجوسيّ عمدًا كان ديته ألفًا وستمائة.