للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمدُ: لا يكونُ على عاقلتِه إذا بلغ الثلث.

قال إسحاقُ: كما قال ابن أبي ليلى.

"مسائل الكوسج" (٢٦٣٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الحسنُ: إذا أَصَابَ الرجلُ الجاريةَ التي لم تدرك جُلِدَ وغرب، وإذا أصابَ الغلامُ المرأةَ جلدَتْ وغربت (١).

قال أحمدُ: جيدٌ إذا كان يصل إليها.

قال إسحاقُ: كما قال، إذا كان الغلام قد وطئها.

"مسائل الكوسج" (٢٦٣٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال عطاء: إذا افتضت البكر غصبًا فالمهر والحد.

قال أحمد: أجل.

قُلْتُ: قال الشعبي: إذا أُقيمَ الحدُّ بطل العقد، وبه يأخذُ سفيانُ.

قال أحمدُ: لا، كما قال عطاء.

قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦٦١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: مسلمٌ زنا بنصرانية؟

قال: المسلمُ يُقامُ عليه الحدُّ، فإِنْ جيء بالنصرانيةِ إلينا أقمنَا عليها الحدَّ.

قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦٨٥)


(١) روى ابن أبي شيبة ٣/ ٥١٨ (١٦٦٤٨) عن حماد بن سلمة عن إياس بن معاوية في رجل اشترى جارية صغيرة لا يجامع مثلها، قال: لا بأس أن يطأها ولا يستبرئها.

<<  <  ج: ص:  >  >>