قال صالح: وسألته عن رجل زنى بجارية قبل أن تحيض، أو امرأة زنت بغلام قبل أن يحتلم؟
قال: إِن كان مثلها يوطأ فعليه الحد، وإذا زنت بغلام مثله يصل إليها ترجم.
"مسائل صالح"(٢٥٧)
قال صالح: وسألته عن رجل استكره بكرًا عن نفسها ما عليه؟
قال: عليه صداق مثلها، وعليه الحد.
"مسائل صالح"(٧٦٦)
قال ابن هانئ: سمعته يقول: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجم يهوديًّا ويهودية.
"مسائل ابن هانئ"(١٥٧٧)
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن المغيرة، عن إبراهيم، أنه كان يحدث أن عليًّا سئل عن امرأة افتضت جارية كانت في حجر زوجها خشية أن يتزوجها، وقالت: إنها قد زنت. فقال: قل يا حسن. فقال: عليها الصداق والحد. فقال علي عليه السلام: لو كلفت إبلًا طحنًا لطحنت (١).
سمعت أبا عبد اللَّه يقول: زعموا أنه تكلم به علي، فكلفت الإبل الطحين يومئذٍ.
"مسائل ابن هانئ"(١٥٨٤)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة قال: سألت الحكم، وحماد عن رجل افترع جارية حرة؟ فقالا: ليس لها صداق.
(١) رواه عبد الرزاق ٧/ ٤١١ (١٣٦٧١)، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٠ (١٧٤٦٣).