قال: إذا كانوا صغارًا قطع، وإذا كانوا كبارًا لا يقطع.
قال أحمدُ: جيد، كما قال في العبيد، وإذا سرق صغيرًا حرًّا لا يعقل من حرز قطع، كما قال الحسن (١) والشعبي.
"مسائل الكوسج" (٢٦٧١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن سارقٍ سرقَ، ثم سَرقَهَا منه آخر ترى على الآخرِ قطعًا؟ قال: لا.
قال أحمد: تقول: إنه ليس بمالكٍ له؟
قُلْتُ: لا أَدْرِي.
قال: دَعْه لا أدري مَا هو.
قال سفيان: والأول إذا أُقيمَ عليه الحدّ فليس عليه غرم.
قال أحمدُ: يُقام عليه الحدُّ ويُغَرّم، رجل سرق مائة ألف وأخذه السلطان فقطع يده ذهب بالمال هذا مائة ألف، بلى يغرم.
قال إسحاق: كما قال في كله إلا من سرق سرقة من رجلٍ قد سرق تلك السرقة فإنَّه سارق أيضًا.
"مسائل الكوسج" (٢٦٧٣)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن مسلمٍ سرقَ من أهل الذمةِ خمرًا؟
قال: لا أقضي عليه شيئًا.
"مسائل أبي داود" (١٤٦٢)
قال الخلال: أخبرنا الميموني أنه قال لأبي عبد اللَّه: يسرق من الذميّ ما يجب عليه القطع؟
(١) رواه عبد الرزاق ١٠/ ١٩٥ (١٨٨٠٣)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٧٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute