قال: نعم يقطع.
قلت: سرق خمره سرق خنزيره؟
قال: هي شيء ليس له قيمة عندنا وليس له قدر، وهو حرام لا يقطع في ذا.
قلت: أليس هو ماله؟ هي له حلال عندهم وإنما صالحناهم عليها وهو مقيم في بلادنا وهو ذا نأخذ منهم العشر منها؟
قال: ليس يأخذ، يقوم عليه ويُعطونها قيمتها؟
قلت: أليس قيمتها بسببها ومنها عشرناه؟
قال: بلى، ولكنها خبيثة لا قيمة لها عندنا.
قلت: فيذهب ماله ولا تقطع يد هذا؟
قال لي: هذا يريد أن يذهب يده في خمر.
قال أيضًا: ففارقته على أنه ليس على مسلم قطع في خمر ذميّ ولا خنزيره.
وقال: أخبرنا عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن مسلم أهراق خمرًا لنصراني؟
قال: لا أحكم عليه بشيء، ولكنه لا يتعرض لذلك. أرأيت إن سرق منه خنزيرًا، أقطعه؟ كأنه لا يوجب عليه شيئًا.
وقال: أخبرنا ابن مطر قال: حدثنا أبو طالب: أنه قرأ على أبي عبد اللَّه الضحاك بن مخلد أبو عاصم عن ابن جريج، عن عطاء قال: من سرق خمرًا من أهل الكتاب قطع؟
قال أبو عبد اللَّه: لا. فهذِه الخمر ليس لها ثمن ولا يقطع من سرق الخمر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute