للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-صلى اللَّه عليه وسلم-: "الخمر في هاتين الشجرتين النخلة والكرمة".

وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه قال: سألت أبي بن كعب، قلت: التمر يفعل به؟ قال: اشرب الماء، اشرب السويق، اشرب العسل، اشرب اللبن الذي فجعت به. قال: قلت: أنأخذ التمر نفعل به؟ قال: الخمر تريد!

وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا بهز بن أسد قال: حدثنا همام قال: أخبرنا قتادة، عن عكرمة أن ابن عباس كان يكره البسر وحده ويقول: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وفد عبد القيس عن المزاء، فأرهب أن تكون البسر (١).

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن يحيى أبي عمر أنه سمع ابن عباس يقول: كل مسكر حرام.

"الأشربة" للخلال (٢١٢ - ٢١٥)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن (أشعث بن أبي الشعثاء) (٢) عن رجل لم يسمه عن معاذ أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن غبير السكر (٣).


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٣١٠، وأبو داود (٣٧٠٩)، ورواه الإمام أحمد ١/ ٢٢٨، والبخاري (٥٣)، ومسلم (١٧) بلفظ: ونهاكم عن الدباء والختم والنقير والمزفت.
(٢) في "الأشربة": (أشعث عن ابن أبي الشعثاء) والصحيح ما أثبتناه.
انظر: "الجرح والتعديل" ٢/ ٢٧٠ (٩٧٧)، و"تهذيب الكمال" ٣/ ٢٧١ (٥٢٦).
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ١٠٨ (٢٤١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>