للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى قال: بعثني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنا ومعاذ ابن جبل إلى اليمن، فقلت: يا رسول اللَّه، شرابا يصنع بأرضنا يقال له: المزر، من الشعير، وشرابا من العسل يقال له: البتع. قال: "كل مسكر حرام".

وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا روح قال: حدثنا حمادة قال: حدثنا علي بن زيد، عن صفوان بن محرز قال: سمعت أبا موسى الأشعري -وهو يخطب ههنا على منبر البصرة- يقول: ألا خمر المدينة البسرة والتمر، وخمر أهل فارس العنب، وخمر أهل اليمن البتع، وخمر أهل الحبشة السكركة، وهو الأرز.

وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا معتمر، عن أبيه، عن ابن سيرين، عن ابن عمر قال: المسكر قليله أو كثيره حرام. أو قال: خمر.

"الأشربة" (٢٢٠ - ٢٢٢)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثني يحيى بن سعيد قال: حدثني أبو حيان قال: حدثني أبي، عن مريم ابنة طارق، قالت عائشة: كل مسكر حرام.

قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا معتمر، عن أبيه، عن ابن سيرين، عن ابن عمر قال: المسكر قليله أو كثيره حرام. أو قال: خمر.

"الأشربة" للخلال (٢٢٤ - ٢٢٥)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا سفيان، عن أبي الجويرية الجرمي قال: قال ابن عباس: ما أسكر فهو حرام.

"الأشربة" للخلال (٢٢٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>