للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وما بأسهما؟ ! قال: قلت: فإن ناسا يكرهونهما. فقال: فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن كل مسكر حرام. قال: فقلت: له صدقت، والسكر حرام فالشربة والشربتين على طعامنا؟ قال: إن ما أسكر كثيره فقليله حرام (١).

"الأشربة" للخلال (١٨٧)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو أحمد -يعني: الزبيري- قال: حدثنا سفيان، عن علي بن بذيمة قال: حدثني قيس بن حبتر قال: سألت ابن عباس عن الجر الأخضر، والأبيض، والأحمر؟ فقال: أول من سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وفد عبد القيس فقالوا: إنا نصيب من الثقل فأي الأسقية؟ قال: "لا تشربوا في الدباء، ولا في المزفت، ولا في النقير، ولا في الجر، واشربوا في الأسقية" (٢).

"الأشربة" للخلال (١٨٩)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا محمد، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن ينبذ في المزفت، والحنتم، والنقير، والمقير (٣).

"الأشربة" للخلال (١٩٤)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية -أو عن غيره-


(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ١١٢، والنسائي ٨/ ٣٠٨، والبزار في "مسنده" كما في "كشف الأستار" (٢٩٢٠)، وأبو يعلى ٧/ ٤٢ (٣٩٥٤)، وذكره الهيثمي في "المجمع" ٥/ ٥٦، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار باختصار، ورجال أحمد رجال الصحيح.
(٢) رواه الإمام أحمد ١/ ٢٧٤، والبخاري (٥٣)، ومسلم (١٧).
(٣) رواه الإمام أحمد ٢/ ٥٠١، ومسلم (١٩٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>