للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عبد اللَّه بن مغفل -وكان أحد النفر الذين نزل فيهم {إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ} - قال: أنا شهدت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين نهى عن نبيذ الجر، وأنا شهدته حين رخص فيه (١).

"الأشربة" للخلال (١٩٩)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا علي بن مبارك، عن كريمة بنت همام، عن عائشة قالت: إياكن ونبيذ الجر.

"الأشربة" للخلال (٢٠٣)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا روح قال: حدثنا هشام، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: نبيذ الجر حرام.

"الأشربة" للخلال (٢١٨)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثني يحيى بن سعيد قال: حدثنا أبو حيان قال: أخبرني أبي، عن مريم ابنة طارق قالت: دخلت على عائشة -رضي اللَّه عنها- في حجة حجتها في نساء أهل الأمصار، فجعلن يسألنها عن الظروف التي ينبذ فيها، فقالت: يا نساء المؤمنين إنكن لتسألن عن ظروف ما كان كثير منها على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وما أسكر إحداكن فلتجتنبه، وإن أسكرها ماجها.

"الأشربة" للخلال (٢٢٣)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا روح قال: حدثنا سعيد، عن غالب التمار، عن عبد اللَّه بن أبي تميم أن عمر بن الخطاب


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٨٧، وابن أبي شيبة ٥/ ٦٧ (٢٣٧٥٤).
وقال الهيثمي في "المجمع" ٥/ ٦٢: رواه أحمد ورجاله ثقات، وفي أبي جعفر الرازي كلام لا يضر وهو ثقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>