للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن عباس، وجابر بن عبد اللَّه، وعلي -رضي اللَّه عنهم- (١).

وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يكره ذبائح المجوس، وأنكر على من قال: تحل ذبائحهم.

وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل: أن أبا عبد اللَّه قال: لا تؤكل ذبيحة المجوسيّ، وإن قال: قد سمّيت عليها.

وقال حنبل في موضع آخر: قال: لأنهم ليسوا أهل كتاب، ولا يسمّون على الذبيحة.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٤٧ - ٤٤٩ (١٠٥٣ - ١٠٥٩)

قال الخلال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال أن أبا عبد اللَّه قال: المجوس لا تؤكل ذبائحهم.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٤٩ (١٠٦١)

قال الخلال: أخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال: سألت أبا عبد اللَّه عن نكاح المجوس وأكل ذبائحهم؟

فقال: لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم.

وقال: أخبرني حرب أن أبا عبد اللَّه قال: تكره ذكاة المجوسيّ.

وأخبرني في موضع آخر: أن أبا عبد اللَّه قال: ذبائح المجوس لا تؤكل.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٤٩ (١٠٦٣ - ١٠٦٤)

قال الخلال: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن قيس بن سكن الأسدي قال: قال


(١) سلف قريبًّا.

<<  <  ج: ص:  >  >>