وابن عباس، وجابر بن عبد اللَّه، وعلي -رضي اللَّه عنهم- (١).
وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يكره ذبائح المجوس، وأنكر على من قال: تحل ذبائحهم.
وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل: أن أبا عبد اللَّه قال: لا تؤكل ذبيحة المجوسيّ، وإن قال: قد سمّيت عليها.
وقال حنبل في موضع آخر: قال: لأنهم ليسوا أهل كتاب، ولا يسمّون على الذبيحة.
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٤٧ - ٤٤٩ (١٠٥٣ - ١٠٥٩)
قال الخلال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال أن أبا عبد اللَّه قال: المجوس لا تؤكل ذبائحهم.
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٤٩ (١٠٦١)
قال الخلال: أخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال: سألت أبا عبد اللَّه عن نكاح المجوس وأكل ذبائحهم؟
فقال: لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم.
وقال: أخبرني حرب أن أبا عبد اللَّه قال: تكره ذكاة المجوسيّ.
وأخبرني في موضع آخر: أن أبا عبد اللَّه قال: ذبائح المجوس لا تؤكل.
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٤٩ (١٠٦٣ - ١٠٦٤)
قال الخلال: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن قيس بن سكن الأسدي قال: قال
(١) سلف قريبًّا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute