للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل له: يحتج في ذبائح المجوس بسعيد بن المسيب (١). قال: قد روي عن سعيد خلافه. ثم قال: الناس قد اختلفوا في صيد المجوس، وأما ذبائحهم فما علمت.

وقال: أخبرني منصور بن الوليد: أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه ذكر عنده قول من يقول: تؤكل ذبائح المجوس فغضب وقال: قول سوء، علي -رضي اللَّه عنه- لم يصيّر نصارى بني تغلب من أهل الكتاب، فكيف المجوس؟ !

وقال: أخبرني الحسين بن عبد الوهاب: أن خطاب بن بشر حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن نكاح المجوس؟

قال: ما علمت أن أحدًا من العلماء قال ذلك، وأمْرُ المجوس أن لا تؤكل ذبائحهم، ولا يحل نكاحهم، وما أخذ مثهم الجزية حتى أخبر عبد الرحمن بن عوف أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبلها منهم (٢).

قال: وقد بلغني أن بعض من يذهب إلى هذا يجوز نكاحهم. فرأيته يعيب هذا جدًّا.

وقال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أن أبا عبد اللَّه قال: المجوسيّ لا تؤكل ذبيحته. قال: ولا أعلم قال أحد بخلافه إلا أن يكون صاحب بدعة.

وقال: أخبرني محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال: قال أبو عبد اللَّه: وقد كره ذبائحهم -يعني: ذبائح المجوس- ابن مسعود،


(١) رواه ابن حزم في "المحلى" ٧/ ٤٥٦.
(٢) رواه الإمام أحمد ١/ ١٩١، والبخاري (٣١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>