للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن عباس (١)، وابن مسعود (٢)، وعن عبد اللَّه بن يزيد الخطمي (٣)، وعن علي (٤)، وجابر بن عبد اللَّه (٥)، وعن أبي برزة (٦)، وروي عن الحسن بن محمد، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في المجوس: "لا تؤكل لهم ذبيحة".

قال: قلت لأبي: فلا يؤكل صيد كلب المجوس؟

فقال: إذا أرسله المجوسي فلا يؤكل، ولكن إن أرسله مسلم فسمى فأخذ فقتل فلا يكون ذلك له تعليم.

قلت: فإن كان حيًا؟

قال: يذكيه المسلم.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٧٩)

قال الخلال: أخبرنا المروذي أن أبا عبد اللَّه قال: علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- كره ذبائح نصارى بني تغلب (٧)، وههنا قوم لا يرون بذبائح المجوس بأسًا. ما أعجب هذا. يعرض بأبي ثور.


= قال الحافظ في "الفتح" ٦/ ٢٦١: هذا منقطع مع ثقة رجاله. وضعفه الألباني في "الإرواء" ٥/ ٨٨ (١٢٤٨).
(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ٤٨١ (٨٥٤٨)، والحاكم ٤/ ٢٣٣ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٤٣٧ (٣٢٦٨٣)، والطحاوي في "مشكل الآثار" كما في "تحفة الأخيار" ٨/ ٢٣٢.
(٣) رواه الطبري في "تفسيره" ٥/ ٣٢٩ (١٣٨٣٣).
(٤) رواه الدارقطني ٤/ ١٩٦ والبيهقي ٩/ ٢٨٥.
(٥) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٤٣ (١٩٦١٣)، وبنحوه الدارقطني ٤/ ٢٩٤، والبيهقي ٩/ ٢٤٥.
(٦) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ١٢٥ (٢٤٣٦٢).
(٧) سلف قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>