قال أبو عبد اللَّه: لا يلبس مما عندها شيئًا ولو كان أكثر من منوين.
"مسائل ابن هانئ"(١٥١٤).
قال ابن هانئ: وسئل عن: الإيواء. كم يكون؟
قال: أقله ساعة، قال اللَّه تعالى:{إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ}[الكهف: ٦٣]. فكان إيواؤهما ساعة وأكثر. وعلى المكث، قال اللَّه تعالى:{وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ}[المؤمنون: ٥٠]. فهذا إيواء على المكث.
"مسائل ابن هانئ"(١٥٣٤).
قال حرب: قرأت على إسحاق: رجل حلف أن لا يطعم من منزل أم امرأته، فأخذ برة فوضعها في فيه؟
قال أبو يعقوب: كلما فعل ذلك ناسيًا، وإرادته حين حلف أن لا يأكل ما يكون من الأطعمة التي يأكلها الناس فلا حنث عليه.
قلت لأبي يعقوب: ويحنث الإنسان في برة إذا حلف أن لا يأكل؟
قال: نعم.
"مسائل حرب" ص ١٨٤
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يحلف لا يأوي هذِه الدار. فما حد الإيواء عندك؟ ومقدار كم هو؟ وكم يكون؟
قال: الإيواء يكون ساعة، واحتج بهذِه الآية قوله تعالى:{أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ}[الكهف: ٦٣].
وقال: قدر كم يكون ذلك إلا شيئًا يسيرًا، أو ما شاء اللَّه.
"مسائل عبد اللَّه"(١٣٣٤).
نقل مهنا: إذا قال لامرأته: أنت طالق إن لبست ثوبًا من غزلك، فلبس ثوبًا فيه من غزلها أقل من الثلث، أخشى أن يكون قد حنث.