للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقل أبو الحارث فيمن حلف لا يلبس من غزل امرأته فنسج ثوبًا من غزلها وفيه من غزل غيرها لم يحنث.

ونقل أبو طالب: إذا حلف لا يدخل الدار أو البيت فأدخل يده أو رجله أو رأسه فقد دخل.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ٥٥.

نقل مهنا عنه فيمن حلف: لا يشرب هذا النبيذ، فثرد فيه وأكله: لا يحنث.

ونقل إبراهيم الحربي عنه فيمن حلف: لا يشرب شيئًا فمصَّ قصب سكر، ليس عليه شيء، وكذلك لو حلف لا يأكل شيئًا فمص قصب سكر، لم يكن عليه شيء على ما يتعارف الناس أن الرجل يقول: أكلت قصب السكر.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ٥٨.

نقل الشالنجي: سألت أحمد عن رجل حلف على زوجته أن لا يأوي عندها هذا العيد؟

فقال: إذا عَيَّدَ الناس دخل إليها.

قلت: فإن قال: أيام العيد؟

فقال: على ما يعرفه الناس ويعهدونه بينهم.

"الطبقات" ١/ ٢٧٤ - ٢٧٥، "المبدع" ٩/ ٢٨٨، "معونة أولي النهى" ١١/ ٢٢١

قال أحمد بن أصرم: وسمعته سئل عن رجل حلف أن لا يلبس من غزل امرأته، فخاط الخياط من غزلها، فلم يجب فيه شيء.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>