قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن شهادة الرجل على المرأة؟
قال: إذا كان قد عرف صوتها، وعرفها قبل أن تتعرض لشهادتها بصوتها ووجهها، فلا بأس أن يشهد عليها إذا عرف وجهها وكلامها، وثبت عنده أنها فلانة بنت فلان، فإنه يشهد عليها على هذا النحو.
"مسائل ابن هانئ"(١٣٣٦).
قال ابن مروان الأنطاكي: سُئل أحمد -وأنا أسمع- يشهدُ على الشَّهادة ولم ينظر في الكتاب؟
قال: إن حفظها، وإلا فليس بشيء.
"الطبقات" ١/ ٢٠٦.
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسْأَل عن قوم شهدوا على صحيفة، وبعضهم ينظر فيها وبعضهم لا ينظر؟
قال: إذا حفظ فليشهد. قيل: كيف يحفظ، وهو كلام كثير؟ !
قال: يحفظ ما كان عليه الكلام والوضع.
قلت: يحفظ المعنى؟ قال: نعم.
قيل له: والحدود والثمن وأشباه ذلك؟ قال: نعم.
"المغني"١٤/ ٨١، "معونة أولي النهى" ١١/ ٣٦
قال مهنا: سألت أحمد عن رجل شهد لرجل بحق له على رجل، وهو لا يعرف اسم هذا، ولا اسم هذا، إلا أنه يشهد له؟
فقال: إذا قال: أشهد أن لهذا على هذا، وهما شاهدان جميعًا،