قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاق عن شهادةِ امرأةٍ في الرضاع أنها أرضعتْ رجلًا وامرأته قبل التزويج أو بعد التزويج؟
قال: كلما كانتْ صالحةً حلفت، فإن تمت فُرِّقَ بينهما على التنزه، وإن أبت اليمينَ لم يفرق بينهما، إلا أنْ يكون خبرًا مستفيضًا أنَّ هذِه أرضعت كما ادعت، فإنها وإن لم تكن شهادة قاطعة، فإنَّ الخبرَ المستفيض يتقدمُ شهادة المرأة الواحدة.
"مسائل الكوسج"(٢٩٤٢).
قال صالح: ما تجوز من شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال؟
قال: فيه اختلاف كثير.
قلت: إلى أي شيء تذهب؟
قال: دعها.
"مسائل صالح"(٦٩٢).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن شهادة أربع نسوة فيما لم يظهر عليه الرجال؟
فقال: إذا لم يكن شيء مما يظهر عليه الرجال جازت، إذا لم تكن ظهرت منهن خيانة ولا سوء.
"مسائل ابن هانئ"(١٣٢٣).
قال الخلال: أخبرني موسى بن سهل قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الأسدي قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد: هل تقبل شهادة الذميّة على الاستهلال؟
قال: لا، وتقبل شهادة المرأة الواحدة إذا كانت مسلمة عدلة.