للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: قال أبو عبد اللَّه: أبو حنيفة يجيز شهادة القابلة وحدها إذا كانت يهودية أو نصرانية (١).

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٢٧ (٤١٧ - ٤١٨)

قال أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه، في المرأة تشهد على ما لا يحضره الرجال من إثبات استهلال الصبي، وفي الحمام يدخله النساء فتكون بينهن جراحات.

وقال أحمد بن القاسم: سئل أحمد عن شهادة المرأة في الولادة والاستهلال هل تجوز امرأة أو امرأتان؟

قال: امرأتان أكثر. وليست الواحدة مثل الثنتين.

روى إبراهيم بن الحارث، قيل لأحمد: شهادة المرأة الواحدة في الرضاع تجوز؟ قال: نعم.

"الطبقات" ١/ ٢٣٩.

وقال أحمد بن أبي عبيدة (٢): إن أبا عبد اللَّه قيل له: فالشهادة على الاستهلال؟ قال: أحب أن يكون امرأتين.

وقال حرب: سئل أحمد، قيل له: فالشهادة على الاستهلال؟

قال: لا، إلا أن تكون امرأتين. وكذلك كل شيء لا يطلع عليه الرجال لا تعجبه شهادة امرأة واحدة، حتى تكون امرأتين.


(١) ذكر ابن القيم هذِه الرواية في "الطرق الحكمية" ص ١١٠ بزيادة: فسألت أحمد فقلت: هو كما قال أبو حنيفة.
فقال: أنا لا أقول: تجوز شهادة واحدة مسلمة، فكيف أقول يهودية؟ !
(٢) هو أحمد بن أبي عبدة، وليس عبيدة. وذكره الخلال فيمن لا يُعرف اسم أبيه انظر: "الطبقات" ١/ ٢١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>