للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو طالب: قلت لأحمد: ما تقول في شهادة القابلة تشهد بالاستهلال، فقال: تقبل شهادتها، وهذِه ضرورة، قال: ويقبل قول المرأة الواحدة.

وقال هارون الحمال: سمعت أبا عبد اللَّه يذهب إلى أنه تجوز شهادة القابلة وحدها.

فقيل له: إذا كانت مرضية؟ فقال: لا يكون إلا هكذا.

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: شهادة المرأة الواحدة في الرضاع تجوز؟ قال: نعم.

وقال عليّ: سمعت أحمد بن حنبل يُسأل عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع تجوز؟ قال: نعم.

قال في رواية الحسن بن ثواب، ومحمد بن الحسن وأبي طالب، ومهنا وحرب، واحتج بحديث عقبة بن الحارث هذا (١). وقال: هو حجة في شهادة العبد؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أجاز شهادتها وهي أمة.

وقال أبو الحارث: سألت أحمد عن شهادة القابلة؟

فقال: هو موضع لا يحضره الرجال، ولكن إن كن اثنتين أو ثلاثًا فهو أجود.

وقال في رواية إبراهيم بن هاشم وقد سئل عن قول القابلة: أيقبل؟

قال: كلما كثر كان أعجب إلينا: ثلاث، أو أربع.

وقال سندي: سألت أحمد عن شهادة امرأتين في الاستهلال؟

فقال: يجوز، إن هذا شيء لا ينظر إليه الرجال.

"الطرق الحكمية" ١٠٩ - ١١٢


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٧، والبخاري (٢٦٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>