وقال أبو طالب: قلت لأحمد: ما تقول في شهادة القابلة تشهد بالاستهلال، فقال: تقبل شهادتها، وهذِه ضرورة، قال: ويقبل قول المرأة الواحدة.
وقال هارون الحمال: سمعت أبا عبد اللَّه يذهب إلى أنه تجوز شهادة القابلة وحدها.
فقيل له: إذا كانت مرضية؟ فقال: لا يكون إلا هكذا.
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: شهادة المرأة الواحدة في الرضاع تجوز؟ قال: نعم.
وقال عليّ: سمعت أحمد بن حنبل يُسأل عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع تجوز؟ قال: نعم.
قال في رواية الحسن بن ثواب، ومحمد بن الحسن وأبي طالب، ومهنا وحرب، واحتج بحديث عقبة بن الحارث هذا (١). وقال: هو حجة في شهادة العبد؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أجاز شهادتها وهي أمة.
وقال أبو الحارث: سألت أحمد عن شهادة القابلة؟
فقال: هو موضع لا يحضره الرجال، ولكن إن كن اثنتين أو ثلاثًا فهو أجود.
وقال في رواية إبراهيم بن هاشم وقد سئل عن قول القابلة: أيقبل؟
قال: كلما كثر كان أعجب إلينا: ثلاث، أو أربع.
وقال سندي: سألت أحمد عن شهادة امرأتين في الاستهلال؟