للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمد: يقرعُ بينهما، فَمَنْ أصابتْهُ القرعةُ عتقَ.

قال إسحاق: كما قالَ أحمدُ.

"مسائل الكوسج" (٣١٠٥).

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذَا أعتقَ ستَّةَ أعْبُدٍ يقرع بينهم، إن كانت مستوية أقرعَ بينهم، فيخرج الثلاث، فإذا كانتِ القيمةُ مختلفة جزئوا ثلاثة أجزاء، ثم أقرعَ بينهم، فإنْ كانت القرعةُ أصابَتِ الذين قيمتهم أقل من الثلثِ أُعِيدتِ القُرعةُ على الباقين حتَّى يستكملَ الثلث، فإنْ أصابتِ القرعةُ عبدًا وقيمته أكثر من الثلث أعتق منه بقدرِ الثلثِ، وكان في باقيه رقيقًا، فإنْ كان عبدًا واحدًا قيمته أكثر من الثلثِ وأصابته القرعةُ عتق منه الثلث، وكان في باقيه رقيقًا.

قال إسحاق: كَما قال، إلَّا قوله في السعايةِ، فإنا نراه، وهو إنَّما قال: إذا زاد قيمته بقدرِ حصته منَ الزيادةِ، وهو عبد، ونحن نقولُ: يستسعي في قدرِ الزيادةِ، وهو حر.

"مسائل الكوسج" (٣١٣٦)

قال أبو داود: رأيت رجلين تشاحا في الأذان عند أحمد فقالا: يجمع أهل المسجد فينظر من يختارون.

قال أحمد: لا ولكن اقترعا، فمن أصابته القرعة أذن، كذلك فعل سعد بن أبي وقاص (١).

"مسائل أبي داود" (١٩٤)


(١) رواه البيهقي ١/ ٤٢٨، وعلقه البخاري قبل (٦١٥) بصيغة تمريض، ووصله الحافظ في "التغليق" ٢/ ٢٦٥ - ٢٦٦ من طريق البيهقي، وقال: وهذا منقطع، ولذلك مرَّضه. وعزاه الحافظ أيضًا لسعيد بن منصور في "سننه"، ولم أقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>