للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: سألته عن رجل قال لغلمانه: بعضكم حر، ولم يقف عليه بعينه؟

قال: إذا لم يقف على أحد بعينه، أقرع بينهم، أخذ من كل واحد سهم، فأيهم خرج فهو حر.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٣٣).

قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: تذهب إلى حديث عمران بن حصين في الأعبد؟

قال: نعم.

قال: قيل: في العتق في المرض وصية (١)؟ فكأنه أوصى أن يعتق كل عبد على انفراده، فإذا تعذر عتق جميعه عتق منه ما أمكن عتقه، كما لو كان ماله كله عبدًا واحدًا فأعتقه عتق منه ما حمل الثلث.

وقد قال أحمد في رواية الميموني: لا يثبت لقاء الحسن لعمران بن حصين.

وقال مهنا: سألت أحمد عن حديث الحسن، قال: حدثني عمران بن حصين. .، قال: ليس بصحيح، بينهما هياج بن عمران بن الفضيل التميمي البرجمي عن عمران بن حصين.

وقال المروذي: ذكر أبو عبد اللَّه حديث أبي المهلب، فقال: قد روى الحسن عن عمران ولم يسمعه، وقال: يقولون: إنه أخذه من كتاب أبي المهلب.


(١) الرواية في "مسائل ابن هانئ" برقم (١٤٢٦)، ولم يرد فيها قوله: في العتق في المرض وصية. . إلى آخر روايته.

<<  <  ج: ص:  >  >>