وقال مهنا: سألت أحمد عن حديث الحسن قال: حدثني عمران بن حصين. قال: ليس بصحيح، على أن الحديث قد صح من غير طريق عمران.
قال المروذي: قال أحمد: ما ظننا أن أحدًا حدث بهذا إلا هشيم.
قال أبو عبد اللَّه: أبو زيد هذا رجل من الأنصار من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال: كتبناه عن هشيم، وقال: إليه أذهب.
قال أحمد: حدثنا سريج بن نعمان، حدثنا هشيم قال: حدثنا خالد قال: حدثنا أبو قلابة، عن أبي زيد الأنصاري عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمثله (١).
وقال ابن القيم: ومن مواضع القرعة: إذا أعتق عبدًا من عبيده، أو طلق امرأة من نسائه، لا يدري أيتهن هي؟
فقال أحمد في رواية الميموني: إن مات قبل أن يقرع بينهن يقوم وليه في هذا مقامه، يقرع بينهن، فأيتهن وقعت عليها القرعة لزمته.
وقال أبو بكر بن محمد عن أبيه: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل أعتق أحد غلاميه في صحته، ثم مات المولى، ولم يدر الورثة أيهما أعتق؟
قال: يقرع بينهما.
وقال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه قال في القرعة: إذا قال: أحد غلاميَّ حر، ثم مات قبل أن يُعلم، يقرع بينهما، فأيهما وقعت عليه القرعة عتق، كذا فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الذي أعتق ستة أعبد له.
وقال مهنا: سألت أحمد عن رجل قال لامرأتين له: إحداكما طالق، أو لعبدين له: أحدكما حر؟ قال: قد اختلفوا فيه.