قال: قد أردت أن أغلظ له في حلق رأسه.
"الورع" (٦٠٠)
قال الخلال: أخبرني عبيد اللَّه بن حنبل قال: حدثني أبي أنه قال لأبي عبد اللَّه: الحلق في غير حج ولا عمرة؟
قال: لا بأس.
وكنت أنا وأبي نحلق في حياة أبي عبد اللَّه، فيرانا ونحن نحلق، فلا ينهانا عن ذلك، وكان هو يأخذ شعره بالجلمين ولا يحفيه. ويأخذه وسطًا.
وقال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال: وذكر لي أبو عبد اللَّه يومًا: أنه لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة.
وقال: أخبرني عبد الملك في موضع آخر قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: كانوا يكرهون الحلق، إلا في حج أو عمرة.
وقال أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن حلق الرأس؟
فقال: يُكره في غير الحج والعمرة، من أجل الخوارج أن يتشبه بهم؛ لأنَّ سيماهم التحليق ويقال: التسبيت.
قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: قال عبد الرزاق. كان معمر يكره الحلق، في غير الحج والعمرة.
وقال أخبرنا محمد بن علي السمسار قال: حدثنا مُهنا قال: سألت أبا عبد اللَّه: عن الحلق، حلق الرأس بالموسى في غير الحج؟
قال: مكروه حلق النواصي، إلا في حج أو عمرة.
وقال: كان سفيان بن عُيينة: لا يحلق رأسه، في غير الحج والعمرة إلا بالمقراض.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute