للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: قد أردت أن أغلظ له في حلق رأسه.

"الورع" (٦٠٠)

قال الخلال: أخبرني عبيد اللَّه بن حنبل قال: حدثني أبي أنه قال لأبي عبد اللَّه: الحلق في غير حج ولا عمرة؟

قال: لا بأس.

وكنت أنا وأبي نحلق في حياة أبي عبد اللَّه، فيرانا ونحن نحلق، فلا ينهانا عن ذلك، وكان هو يأخذ شعره بالجلمين ولا يحفيه. ويأخذه وسطًا.

وقال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال: وذكر لي أبو عبد اللَّه يومًا: أنه لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة.

وقال: أخبرني عبد الملك في موضع آخر قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: كانوا يكرهون الحلق، إلا في حج أو عمرة.

وقال أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن حلق الرأس؟

فقال: يُكره في غير الحج والعمرة، من أجل الخوارج أن يتشبه بهم؛ لأنَّ سيماهم التحليق ويقال: التسبيت.

قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: قال عبد الرزاق. كان معمر يكره الحلق، في غير الحج والعمرة.

وقال أخبرنا محمد بن علي السمسار قال: حدثنا مُهنا قال: سألت أبا عبد اللَّه: عن الحلق، حلق الرأس بالموسى في غير الحج؟

قال: مكروه حلق النواصي، إلا في حج أو عمرة.

وقال: كان سفيان بن عُيينة: لا يحلق رأسه، في غير الحج والعمرة إلا بالمقراض.

<<  <  ج: ص:  >  >>