للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن هانئ: وسئل عن الكلب الأبيض، هل يقطع؟ قال: لا، إنما يقطع الصلاة الأسود.

وسألته عن الصلاة هل يقطعها شيء؟

قال: لا يقطعها إلا الكلب الأسود.

فقيل له: في حديث عُبادة بن الصامت (١)؟

قال: ما في قلبي منه شيء.

"مسائل ابن هانئ" (٣٣٠)

قال عبد اللَّه: سألت أبي: ما يقطع الصلاة؟

قال: الكلب الأسود، قال أنس: يروى أنه يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار. قال: أما المرأة، فأذهب إلى حديث عائشة كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي وأنا معترضة بين يديه، وإلى حديث ابن عباس: مررت بين يدي رسول اللَّه وأنا على أتان.

فقلت لأبي: إذا مر الكلب الأسود بين يدي المصلي، قطع صلاته؟

قال: نعم.

فقلت له: يعيد؟

قال: نعم إذا كان أسود.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٦٥)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل يصلي إلى حائط ثلاثة أذرع، أو نحوه فيمر الرجل عليه؟ قال: لا بأس.

"مسائل عبد اللَّه" (٤١٤)


(١) لم أجده هكذا عن عبادة، وإنما الذي في "المسند" ٥/ ١٤٩، ومسلم (٥١٠) وغيرهما في هذا الباب يرويه عبد اللَّه بن الصامت عن أبي ذر مرفوعًا، فلعل (عبادة) تحرفت عن (عبد اللَّه)، واللَّه أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>