قال عبد اللَّه: قلت: وإن مرت امرأة بين يدي المصلي أو كلب أو حمار؟
قال: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود.
فإن صلت امرأة معهم في صف يفسد عليهم؟
قال: دعها.
"مسائل عبد اللَّه" (٤١٥)
ونقل حبيش بن سندي، وأبو طالب: أن المرأة والحمار لا يقطعان الصلاة.
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٣٦
قال الميموني: قال أحمد: يقطع الصلاة الكلب الأسود، فأما المرأة فأرجو أن لا تنقطع.
"طبقات الحنابلة" ٢/ ٩٦
قال الأثرم: سئل أبو عبد اللَّه ما يقطع الصلاة؟
قال: لا يقطعها عندي شيء إلا الكلب الأسود البهيم.
"المغني" ٣/ ٩٧
قال المروذي: قال أحمد: إليه أذهب، وهو صحيح الإسناد -أي-: الحديث.
وقال على بن سعيد: قال أحمد: هو حديث ثبت، يرويه شعبة، وسليمان بن المغيرة -يعني: عن حميد بن هلال. ثم قال: ما في نفسي من هذا الحديث شيء.
وقال الحسن بن ثواب: قيل له: ما ترى في الحمار والكلب والمرأة؟
قال: الكلب الأسود يقطع، إنه شيطان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute